السيد محمد الحسيني الشيرازي
292
فقه العولمة
وورد أن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) كان يقضي بين الناس في مسجده ( 1 ) . وروى عن أمير المؤمنين علي ( عليه السلام ) أنه كان يفعل ذلك في مسجد الكوفة وله به دكة معروفة بدكة القضاء ( 2 ) . وقال ( صلى الله عليه وآله ) : « البينة على المدعي واليمين على من أنكر » ( 3 ) . وقال ( صلى الله عليه وآله ) : « على اليد ما أخذت حتى تؤدي » ( 4 ) . وقال النبي ( صلى الله عليه وآله ) : « أد الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك » ( 5 ) . وقال ( صلى الله عليه وآله ) لشاهد : « على مثل الشمس فاشهد وإلا دع » ( 6 ) . وعن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : « السحت ثمن الميتة وثمن الكلب وثمن الخمر ومهر البغي والرشوة في الحكم وأجر الكاهن » ( 7 ) .
--> ( 1 ) غوالي اللآلي : ج 2 ص 344 ب 2 ح 7 . ( 2 ) غوالي اللآلي : ج 2 ص 344 ب 2 ح 8 . ( 3 ) مستدرك الوسائل : ج 17 ص 368 ب 3 ح 21601 . ( 4 ) فقه القرآن : ج 2 ص 74 باب الغضب . ( 5 ) تهذيب الأحكام : ج 6 ص 348 ب 93 ح 102 . ( 6 ) غوالي اللآلي : ج 2 ص 345 ب 2 ح 12 . ( 7 ) الكافي : ج 5 ص 127 - 126 باب السحت ح 2 .